القوانين

قانون تنظيم العمل المصرفي

يُعد قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 الإطار القانوني المنظم لعمل المصارف والمؤسسات المالية في السودان، حيث يحدد أسس الترخيص والرقابة والإشراف على الأنشطة المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والسياسات المالية للدولة.

كما ينظم القانون العلاقة بين بنك السودان المركزي والمصارف، ويضع الضوابط المتعلقة بالإدارة والتمويل والمراجعة والتفتيش، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والثقة في القطاع المصرفي السوداني.

الفصل الأول — أحكام تمهيدية
أسم القانون وبدء العمل به

يسمى هذا القانون " قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 " .

إلغاء واستثناء

يلغي قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.

سيادة أحكام هذا القانون

في حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما.

تفسير

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  • التزامات عند الطلب: يقصد بها مجموع التزامات أي مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب.
  • التزامات لأجل: يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب.
  • البنك: يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان لسنة 2002م.
  • التمويل: يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية.
  • شخص: يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي.
  • العمل المصرفي: يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع وإجراء التحويلات، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر وأذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة والتعامل في النقد الأجنبي والاستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتي لا تتعارض مع حكم شرعي.
  • عملة قابلة للتحويل: يقصد بها عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط في أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك.
  • فرع أو مكتب فرعي: يقصد به الفرع أو المكتب الفرعي لأي مصرف سواء سمي وكالة أو بأي اسم يزاول به العمل المصرفي.
  • قرض: يقصد به تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.
  • المحافظ: يقصد به محافظ بنك السودان المركزي.
  • المدير العام: يقصد به مدير عام أي مصرف أو من في حكمه.
  • المراجع القانوني: يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالمياً ومسجل في سجل المراجعين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة في السودان.
  • المراقب: يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل أو غير كامل لمراقبة أداء أي مصرف وفقاً للشروط والمدة التي يحددها القرار.
  • المشرف: يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على رأس أي مصرف بتصريف أعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار.
  • المصارف المملوكة للدولة: يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالانفراد.
  • مصرف: يقصد به أية شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أي مصرف أجنبي مرخص بمزاولة العمل المصرفي بموجب أحكام هذا القانون.
  • مصرف أجنبي: يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون.
  • مصلحة وافرة: يقصد بها امتلاك الشخص أو زوجه أو ولده أو صهره أو شريكه أو من في حكمهم على حصة لا تقل عن 10% من رأس مال أي شركة أو شراكة أو عمل.
  • مكتب التمثيل: يقصد به مكتب تمثيل المصرف.
  • مؤسسة مالية: يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أياً من الأعمال المصرفية.
  • الهيئة: يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقاً للمادة 15.
  • الوزير: يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
الفصل الثاني — ترخيص المصرف
الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
  • لا يجوز لأي شخص مزاولة العمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابةً صادر بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
  • تُطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي أو أي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف أجنبي أو توكيل.
توفيق أوضاع المصارف
  • يجوز للمحافظ ومن وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها.
  • يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية أو أي منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التي يحددها.
المصارف الجديدة
  • لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي إلا بترخيص مكتوب من المحافظ:
    • ممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه.
    • تسجيل أي شركة لممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه.
  • إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وأن الترخيص يحقق مصلحة عامة، يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في أي وقت أن يضيف أو يعدل في تلك الشروط وفقاً لما يراه مناسباً.
  • لا يجوز منح أي مصرف أجنبي رخصة للعمل في السودان إلا بتوصية من البنك وموافقة الوزير.
  • يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية أو جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً، كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزء منه.
  • لا يجوز لأي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسي أو لائحته أو قانونه إلا بعد موافقة المحافظ الكتابية.
  • إذا لم يستوف أي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به يكون ذا صلة.
الإشراف والرقابة على المصارف
  • يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل أو أي جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي.
  • تكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها.
استعمال كلمة مصرف

لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن:

  • يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة " مصرف " أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى أو معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان.
  • يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة (أ) في الكمبيالات أو الإخطارات أو الإعلانات أو بأية وسيلة أخرى.
فروع المصارف الأجنبية
  • لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً بالسودان لممارسة أعمال مصرفية إلا بعد الحصول على رخصة من البنك، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لآخر.
  • يشترط على فرع أي مصرف أجنبي أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم أو فروعهم بالسودان.
  • يجوز للبنك بموافقة الوزير أن يلغي أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف المصرف المعني الشروط الواردة في الرخصة أو خالف أحكام هذا القانون.
  • يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الأم أن يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع في السودان.
فتح مكاتب تمثيل
  • لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً أو مكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي إلا بعد الحصول على رخصة من بنك السودان.
  • يشترط على مكتب التمثيل أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان.
  • يجوز للبنك أن يلغي أي رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف مكتب التمثيل أحكام هذا القانون أو الشروط الواردة في الرخصة.
افتتاح الفروع وتغيير مواقعها وإغلاقها

يجوز للمحافظ أن يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها وإغلاقها لموافقته المسبقة.

ممارسة الأعمال المصرفية الأخرى

دون الإخلال بعموم الأعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة (4) يجوز لأي مصرف أن يمارس أياً من الأعمال المصرفية الآتية:

  • قبول الودائع ومنح التمويل والإقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الأوراق المالية والتعامل فيها بأي صورة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • إصدار الشيكات السياحية وبطاقات الإقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الأجنبي وشراء وبيع الأسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وإدارتها، والتعامل في أسواق الأوراق المالية واستلام شهادات الأسهم وصكوك التمويل والأشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره.
  • ممارسة أعمال الوكالة عن الغير.
  • تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أي سند بمصلحة في عقار أو منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعني بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك.
  • تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة.
  • العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والدول الأخرى.
  • أي عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ.
الدمج

على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز دمج أي مصرف يعمل في السودان أو ضمه إلى أي مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك.

الفصل الثالث — الهيئة العليا للرقابة الشرعية
إنشاء الهيئة وتشكيلها
  • تنشأ هيئة تسمى " الهيئة العليا للرقابة الشرعية " تشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية المحافظ.
  • تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية والمصرفية.
  • يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة وأعضاءها ويحدد مخصصاتهم وشروط خدمتهم.
اختصاصات الهيئة وسلطاتها

تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الآتية:

  • إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بأعمال المصارف والمؤسسات المالية.
  • إجازة الصيغ والمعاملات والمنتجات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
  • إصدار الفتاوى والضوابط الشرعية المنظمة للعمل المصرفي.
  • توحيد المرجعية الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية.
  • الإشراف على هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والتنسيق بينها.
  • أي اختصاصات أخرى يكلفها بها المحافظ أو يحددها القانون أو اللوائح.
قرارات الهيئة

تكون قرارات الهيئة وفتاواها الشرعية ملزمة للمصارف والمؤسسات المالية والأجهزة ذات الصلة.

اجتماعات الهيئة
  • تعقد الهيئة اجتماعاتها الدورية وفقاً لما تحدده اللوائح.
  • يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
  • تصدر القرارات بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
الفصل الرابع — أسس عمل المصارف
مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية

يجب على جميع المصارف والمؤسسات المالية عند ممارستها لأعمالها وأنشطتها المختلفة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقرره الهيئة العليا للرقابة الشرعية.

الاحتفاظ بالأموال السائلة
  • يجب على كل مصرف أن يحتفظ بأموال سائلة بالنسب التي يحددها البنك من وقت لآخر.
  • يجوز للبنك تعديل نسب السيولة وفقاً لمتطلبات السياسة النقدية والمصرفية.
الاحتياطي القانوني
  • يلتزم كل مصرف بالاحتفاظ لدى البنك بالاحتياطي القانوني بالنسب التي يحددها البنك.
  • في حالة مخالفة المصرف لأحكام الاحتياطي القانوني يجوز للبنك توقيع الجزاءات المناسبة.
الحدود القصوى للتمويل
  • لا يجوز لأي مصرف أن يمنح تمويلاً أو تسهيلات أو ضمانات لأي شخص بما يجاوز النسب التي يحددها البنك.
  • يجوز للبنك تحديد الضوابط الخاصة بالتمويل والاستثمار وإدارة المخاطر.
حظر التمويل لبعض الفئات

لا يجوز لأي مصرف منح تمويل أو تسهيلات أو ضمانات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو كبار العاملين أو من تكون لهم مصلحة وافرة إلا وفق الضوابط التي يحددها البنك.

شراء الأسهم وتملك العقارات
  • لا يجوز للمصرف شراء أو تملك الأسهم أو العقارات إلا في الحدود وللأغراض التي يحددها البنك.
  • يجوز للمصرف تملك العقارات لاستيفاء حقوقه على أن يتم التصرف فيها خلال المدة التي يحددها البنك.
فتح الحسابات والاستثمار

يجوز للمصارف فتح الحسابات المختلفة وممارسة الاستثمار والتمويل وفق الضوابط التي يحددها البنك وأحكام الشريعة الإسلامية.

الاحتفاظ بالسجلات والبيانات

يلتزم كل مصرف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعماله وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها البنك.

سرية الحسابات

تعتبر جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم بالمصارف سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بموافقة العميل أو بموجب أحكام القانون.

مكافحة غسل الأموال

تلتزم المصارف باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة من البنك.

الفصل الخامس — الحساب السنوي والمراجعة
إعداد الحسابات الختامية
  • يجب على كل مصرف أن يعد في نهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية والميزانية العمومية وفقاً للأسس والمعايير المحاسبية التي يحددها البنك.
  • يجب أن تعكس الحسابات الختامية المركز المالي الحقيقي للمصرف ونتائج أعماله.
تعيين المراجع القانوني
  • يعين كل مصرف مراجعاً قانونياً أو أكثر بعد موافقة البنك.
  • يجوز للبنك رفض تعيين أي مراجع قانوني دون إبداء الأسباب.
  • لا يجوز للمصرف تغيير المراجع القانوني إلا بعد موافقة البنك.
واجبات المراجع القانوني

يجب على المراجع القانوني:

  • مراجعة حسابات المصرف وفقاً للمعايير المهنية والمحاسبية المعتمدة.
  • التأكد من سلامة المركز المالي للمصرف.
  • رفع تقرير للبنك عن أي مخالفة أو تجاوز أو أوضاع مالية غير سليمة يكتشفها أثناء المراجعة.
  • تقديم أي معلومات أو بيانات يطلبها البنك.
تقديم الميزانية والتقارير للبنك
  • يجب على كل مصرف أن يقدم للبنك خلال المدة التي يحددها نسخة معتمدة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقارير المراجعة.
  • يجوز للبنك طلب أي بيانات أو تقارير إضافية يراها ضرورية.
نشر الميزانية

يلتزم كل مصرف بنشر ميزانيته العمومية وحساباته الختامية وفقاً للكيفية التي يحددها البنك.

الفصل السادس — تفتيش المصارف
سلطة التفتيش
  • يجوز للبنك في أي وقت أن يقوم بتفتيش أي مصرف أو مؤسسة مالية أو أي جهة تمارس العمل المصرفي كلياً أو جزئياً للتأكد من سلامة أوضاعها المالية والإدارية ومدى التزامها بأحكام القانون واللوائح والمنشورات والتعليمات الصادرة بموجبه.
  • يجوز أن يتم التفتيش بواسطة موظفي البنك أو أي شخص أو جهة يكلفها المحافظ بذلك.
واجبات المصارف أثناء التفتيش

يجب على المصرف أو المؤسسة المالية المعنية:

  • تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والبيانات.
  • تقديم أي معلومات أو إيضاحات يطلبها المفتشون.
  • توفير التسهيلات اللازمة لأعمال التفتيش.
تقرير التفتيش
  • يعد المفتش تقريراً بنتائج التفتيش يرفع للمحافظ.
  • يجوز للبنك أن يوجه المصرف باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقاً لما يرد في التقرير.
  • يلتزم المصرف بتنفيذ التوجيهات والإجراءات التصحيحية خلال المدة التي يحددها البنك.
تعيين مراقب أو مشرف
  • يجوز للمحافظ إذا تبين له وجود مخالفات أو أوضاع مالية أو إدارية غير سليمة أن يعين مراقباً أو مشرفاً على المصرف.
  • يحدد قرار التعيين سلطات واختصاصات ومدة عمل المراقب أو المشرف.
  • يلتزم المصرف والعاملون فيه بالتعاون الكامل مع المراقب أو المشرف.
الجزاءات الإدارية

يجوز للبنك توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية على المصرف المخالف:

  • الإنذار.
  • فرض غرامات مالية.
  • إيقاف بعض الأنشطة أو الخدمات.
  • إيقاف أو عزل أي من المسؤولين بالمصرف.
  • تقييد أو سحب الترخيص.
  • أي جزاءات أخرى يحددها القانون أو اللوائح.
الفصل السابع — الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها
سلطات البنك الرقابية

يجوز للبنك متى ما رأى أن أي مصرف قد خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو المنشورات أو التعليمات الصادرة بموجبه أو اتبع سياسات تضر بالمودعين أو بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد القومي أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة.

إصدار التوجيهات
  • يجوز للبنك إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة للمصرف لمعالجة المخالفات أو تصحيح الأوضاع.
  • يلتزم المصرف بتنفيذ تلك التوجيهات خلال المدة التي يحددها البنك.
إيقاف أو عزل المسؤولين
  • يجوز للمحافظ إيقاف أو عزل رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي مسؤول بالمصرف إذا ثبت تقصيره أو مخالفته للقانون أو الإضرار بمصالح المودعين أو المصرف.
  • يجوز تعيين بديل مؤقت لتسيير أعمال المصرف.
تقييد أعمال المصرف

يجوز للبنك فرض قيود على أعمال المصرف أو نشاطه أو خدماته أو فروعه متى ما رأى ضرورة لذلك.

إيقاف الترخيص أو سحبه
  • يجوز للبنك إيقاف الترخيص مؤقتاً أو سحبه نهائياً إذا خالف المصرف أحكام القانون أو عجز عن الوفاء بالتزاماته أو تعرض مركزه المالي للخطر.
  • يتم إخطار المصرف بأسباب القرار.
تصفية المصرف

يجوز للبنك اتخاذ إجراءات تصفية المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة إذا تعذر تصحيح أوضاعه أو استمرت مخالفاته أو أصبح غير قادر على الاستمرار في ممارسة العمل المصرفي.

حماية أموال المودعين

يتخذ البنك التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أموال وحقوق المودعين وضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي.

الفصل الثامن — أحكام متنوعة
السرية المصرفية

تعتبر جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم ومعاملاتهم المصرفية سرية، ولا يجوز الكشف عنها أو الاطلاع عليها إلا وفقاً لأحكام القانون.

حظر إفشاء المعلومات

لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو مراجع قانوني أو أي شخص يطلع بحكم عمله على معلومات تتعلق بالمصرف أو عملائه أن يفشي تلك المعلومات إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو المنشورات أو التعليمات الصادرة بموجبه بالعقوبات التي يحددها القانون أو اللوائح.

سلطة إصدار اللوائح والمنشورات
  • يجوز للبنك إصدار اللوائح والقواعد والمنشورات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • تعتبر اللوائح والمنشورات والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ملزمة لجميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات ذات الصلة.
الإعفاء من المسؤولية

لا تترتب أي مسؤولية مدنية أو جنائية على البنك أو المحافظ أو أي من العاملين بالبنك بسبب أي إجراء يتم بحسن نية تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

تصفية المصارف

تتم تصفية المصارف وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة وبما يضمن حماية حقوق المودعين والدائنين.

سلطة المحافظ

يجوز للمحافظ اتخاذ أي تدابير أو قرارات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافه والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي.