قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية
صدر قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لتنظيم أعمال الصندوق وتحديد أهدافه واختصاصاته وآليات عمله بما يساهم في حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار والثقة في القطاع المصرفي.
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون "قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996م"، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنىً آخر:
"الأعمال المصرفية":
يقصد بها تسلم النقود على نظام الحسابات الجارية وحسابات الودائع والادخار، ودفع وتحصيل الشيكات، وتقديم التمويل للعملاء، وغير ذلك من أعمال المصارف وفق ما يحدده بنك السودان من أعمال.
"البنك":
يقصد به بنك السودان المنشأ بموجب أحكام المادة (4) من قانون بنك السودان لسنة 1959م.
"الشركة":
تشمل أي فرع لشركة مسجلة خارج السودان وتم تسجيله في السودان وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925م، ويعمل في مجال العمل المصرفي.
"الصندوق":
يقصد به صندوق ضمان الودائع المصرفية المنشأ بموجب أحكام المادة (4).
"المجلس":
يقصد به مجلس إدارة الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة (7).
"المحافظ":
يقصد به محافظ البنك.
"المدير العام":
يقصد به مدير عام الصندوق المعين وفق أحكام المادة (13).
"المصرف":
يقصد به أي مصرف مرخص له بممارسة العمل المصرفي في السودان عند صدور هذا القانون أو أي مصرف جديد يرخص له بعد العمل بهذا القانون.
"المصرف المتوقف عن الدفع":
يقصد به أي مصرف:
- صدر أمر يمنعه من ممارسة الأعمال المصرفية.
- آلت كل التزامات ودائعه لأي مصرف آخر.
- تم تعيين مصفٍ له بموجب قرار صادر بتصفيته اختيارياً، أو تم وضع خطة للتسوية، أو وضعت خطة لتنظيم أو إعادة تكوين، أو تمت الموافقة على إجراءات دمج بواسطة سلطة مختصة، أو كان طلب تصفية معروضاً أمام محكمة مختصة.
- منح مهلة سارية لتأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
"المصرف المضمون":
يقصد به أي مصرف يتم تسجيله وفق أحكام هذا القانون.
"الوديعة":
يقصد بها جملة الرصيد في حساب أي عميل، بأي اسم كان، لدى أي مصرف، ولا يشمل ذلك:
- أي مبالغ مستحقة لدولة أجنبية أو لمؤسسة أو هيئة عامة أو لأي من الوزارات الاتحادية أو الولائية أو أجهزة الحكم المحلي أو لأي مصرف آخر.
- أي مبالغ مستحقة لحساب وديعة تم تسليمها خارج السودان.
- أي مبالغ مستحقة لمؤسسة مصرفية لا تعمل في السودان.
"الوديعة المضمونة":
يقصد بها كل وديعة يكون استردادها مضموناً وفق أحكام هذا القانون.
"الوزير":
يقصد به وزير المالية الاتحادي.
سيادة أحكام هذا القانون
تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض.
إنشاء الصندوق وأغراضه وسلطاته
- ينشأ صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع المصرفية" ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
- يكون المركز الرئيسي للصندوق بالخرطوم، ويجوز له إنشاء فروع أو وكالات في ولايات السودان الأخرى.
أغراض الصندوق
تكون للصندوق الأغراض الآتية:
- ضمان الودائع بالمصارف المضمونة وفق أحكام المادة (19).
- حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها.
- جبر الأضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل بين السلطات النقدية والمصارف والمودعين أنفسهم.
- إنشاء وإدارة محافظ التكافل الآتية:
- (أولاً) محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والادخارية، وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فقط.
- (ثانياً) محفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار، وتكون المساهمة فيها لأصحاب ودائع الاستثمار فقط.
- (ثالثاً) محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالي النهائي، وتكون المساهمة فيها للمصرف والحكومة والبنك فقط.
سلطات الصندوق
لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (5)، تكون للصندوق السلطات الآتية:
- تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق أحكام هذا القانون.
- الاقتراض بضمان أو بدون ضمان وفقاً للصيغ الإسلامية.
- إبرام العقود مع أي جهة أو شخص داخل السودان أو خارجه وفقاً لما تحدده اللوائح.
- استثمار الأموال الفائضة أو غير الموظفة وفقاً لمقتضيات السلامة المالية.
- طلب البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة المراكز المالية للمصارف المضمونة من البنك.
- الطلب من البنك إجراء مراجعة خاصة لأي مصرف مضمون حسب نص المادة 28 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م.
- أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف مضمون.
- أي سلطات أخرى تكون ضرورية أو لازمة لتحقيق أغراضه.
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيله ومسؤوليته
- ينشأ مجلس لإدارة الصندوق ويؤدي نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضه.
- يشكل المجلس على الوجه الآتي:
- المحافظ أو نائب المحافظ — رئيساً.
- المدير العام — عضواً ومقرراً.
- وكيل أول وزارة المالية.
- مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية بالبنك.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والمعرفة بالعمل المصرفي يتم ترشيحهم بواسطة اتحاد المصارف السوداني ويوافق عليهم البنك، وفي حالة الترشيح من فروع المصارف الأجنبية بالسودان يكون الاختيار على أساس أعلى وظيفة بالفرع يشغلها سوداني.
- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) (هـ) و(و) سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
التزامات الرئيس وأعضاء المجلس
- لا يجوز للرئيس أو أي عضو بالمجلس أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الصندوق، ويحظر عليه على وجه الخصوص:
- ممارسة أي نشاط يماثل نشاط الصندوق وينطوي على منافسته بطريق مباشرة أو غير مباشرة، سواء بنفسه أو بوساطة شخص آخر.
- الاقتراض أو الحصول على أي تمويل بضمان من الصندوق.
- إذا اعتزم رئيس المجلس أو أي عضو فيه الدخول هو أو أحد أفراد أسرته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامل مع الصندوق يؤدي إلى منفعة خاصة له، فيجب عليه الإفصاح للمجلس عن تلك المصلحة، ولا يجوز له الاشتراك في المداولة أو القرار الصادر بشأنها.
الإعفاء من المنصب أو خلوه
- عدم اللياقة الطبية.
- التخلف بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية.
- الإخلال بأحكام المادة (8).
- الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا كان ممثلاً لأي جهة وانتهى تمثيله لها.
يخلو منصب أي عضو في الحالات الآتية:
- صدور قرار بإعفائه.
- قبول استقالته.
- الوفاة.
اختصاصات المجلس وسلطاته
- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق ومتابعة تنفيذها.
- إقرار مشروعات الصندوق وخططه وبرامجه وتحقيق التنسيق مع أجهزة الدولة.
- الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالصندوق.
- النظر في التقارير المرفوعة من المدير العام وإصدار التوجيهات المناسبة.
- إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية والموازنة التقديرية.
- إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية وشروط خدمة العاملين.
- تعيين العاملين بالدرجات القيادية العليا وإجازة ترقياتهم ومحاسبتهم.
- الموافقة على دفع الحد المضمون للمودعين وفق أحكام القانون.
- الموافقة على تعيين بيوت الخبرة والمستشارين وتحديد امتيازاتهم.
- وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات الاجتماعات.
يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته لرئيسه أو المدير العام وفق الضوابط التي يراها مناسبة.
اجتماعات المجلس
- يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- يجوز عقد اجتماعات طارئة عند الضرورة.
- يترأس الرئيس الاجتماعات، وفي حالة غيابه يختار المجلس رئيساً للاجتماع.
- يكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية الأعضاء.
- تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، وعند التساوي يكون للرئيس صوت مرجح.
مكافآت أعضاء المجلس
يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت أعضاء المجلس.
تعيين المدير العام واختصاصاته
- يعين المدير العام بقرار من الوزير بعد التشاور مع المحافظ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- يشترط أن يكون:
- من ذوي المؤهلات والخبرة الكافية.
- مشهوداً له بالكفاءة والدراية التامة بالعمل المصرفي.
- مشهوداً له بالأمانة والنزاهة.
- يتولى المدير العام إدارة الصندوق وتصريف شؤونه، ويختص بـ:
- تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة.
- وضع البرامج والخطط التفصيلية.
- إدارة الصندوق وتنظيم أعماله اليومية.
- إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية.
- تنفيذ سياسات المجلس.
- تمثيل الصندوق أمام الجهات المختلفة.
- وضع الهيكل التنظيمي.
- التوقيع على الاتفاقيات المجازة.
- تشكيل اللجان المساندة.
- أي اختصاصات أخرى يفوضه بها المجلس.
- يجوز له تفويض بعض سلطاته وفق الضوابط المناسبة.
مراعاة السرية
على رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام والعاملين بالصندوق مراعاة السرية التامة في جميع الأمور المتعلقة بالصندوق.
عضوية المصارف وتسجيلها لدى الصندوق وتحديد الحد الأعلى المضمون من الودائع والتزام الصندوق نحو المودعين
عضوية المصارف وتسجيلها
- تكون عضوية المصارف في الصندوق إلزامية عند صدور هذا القانون.
- يقوم الصندوق بتسجيل المصارف المنصوص عليها في البند (1)، وأي مصرف جديد بعد حصوله على الترخيص بمزاولة العمل المصرفي في السودان بعد صدور هذا القانون.
الإخطار بالتسجيل
- على الصندوق عند تسجيل أي مصرف أن يرسل لذلك المصرف إخطاراً كتابياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل.
- يجب أن يتضمن الإخطار الطريقة التي تحتسب بها المساهمة السنوية المستحقة على المصرف وتحديد المساهمة في رأس مال الصندوق وكيفية سدادها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
تحديد الودائع التي يشملها الضمان
يلتزم الصندوق بضمان جملة الودائع بالعملة المحلية باستثناء:
- الودائع المحجوزة كضمان أو تأمين لعمليات مصرفية.
- ودائع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين لأي مصرف مضمون.
- ودائع أي مساهمين يتضح للصندوق تحملهم لأي مسؤولية بالنسبة لعدم سلامة أوضاع المصرف المعني.
- ودائع المحاسبين القانونيين المعينين لمراجعة حسابات المصرف المعني.
- ودائع الأزواج والأولاد القصر للأشخاص المشار إليهم.
- أي ودائع يقرر المجلس أنه قد تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية.
- أي شركة يمتلك المصرف أكبر عدد من أسهمها.
- أي ودائع أخرى يرى المجلس استثناءها.
الحد الأعلى المضمون من الودائع
- يكون الحد الأعلى المضمون من الودائع الجارية والادخارية حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
- في حالة ودائع الاستثمار يتم تحديد الحد المضمون بقرار يصدره المجلس بعد التشاور مع المحافظ.
- يجوز للمجلس متى ما رأى ذلك ضرورياً وبعد التشاور مع المحافظ زيادة الحد الأعلى المضمون من الودائع.
التزامات الصندوق نحو المودعين
- عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون، يلتزم الصندوق بدفع مبلغ يساوي الحد المضمون للمودع، على ألا يزيد ما يدفع عن جملة ودائعه بتاريخ صدور أمر الحل أو التصفية.
- في حالة وضع مشروع للتسوية أو إعادة التشكيل أو الدمج بحيث يحصل المودع على مبلغ أقل من الحد المضمون، يقوم الصندوق بدفع الفرق وفق أحكام القانون.
- يحدد مبلغ الوديعة بعد خصم أي مبلغ مستحق قانوناً للمصرف عن طريق المقاصة.
الطريقة التي يدفع بها الصندوق عند تصفية المصرف المضمون
- عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون، يجب على المصفي خلال ثلاثين يوماً تقديم قائمة تفصيلية بودائع المودعين والمبالغ الخاضعة للمقاصة.
- على الصندوق دفع المبالغ المستحقة خلال ستين يوماً من استلام القائمة.
- على المصفي دفع المبالغ لأصحاب الودائع كل على حدة.
- في حالة الدمج أو الضم، يقدم المصرف المعني قائمة تفصيلية للصندوق خلال ثلاثين يوماً من بدء تنفيذ المشروع.
- يقوم الصندوق بسداد المبلغ الواجب للمودعين خلال ستين يوماً من استلام القائمة.
السداد للصندوق
- يجب على المصفي أن يسدد للصندوق من المبالغ المستردة ما لا يتجاوز ما دفعه الصندوق لكل وديعة بالإضافة إلى المصروفات المتعلقة بالتحصيل.
- على المصرف المضمون أو المحول إليه سداد المبلغ المستحق للصندوق وفق أحكام هذا القانون وبما لا يتجاوز ما دفعه الصندوق بالإضافة إلى المصروفات ذات الصلة.
الأحكام المالية
رأس مال الصندوق
يتكون رأس مال الصندوق من الآتي:
- مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية وقدرها 25 (خمسة وعشرون) مليون دينار سوداني.
- مساهمة البنك وقدرها 40 (أربعون) مليون دينار سوداني.
- مساهمات المصارف والبالغ قدرها واحد مليون دينار سوداني لكل مصرف مسجل في عضوية الصندوق بغض النظر عن حجم ودائعه، على أن تدفع هذه المساهمة عند إخطار المصرف بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون.
- تكون المساهمات المنصوص عليها مدفوعة بالكامل.
- يجوز للمجلس بموافقة الوزير والبنك زيادة المساهمات في رأس مال الصندوق بالقدر الذي يراه ضرورياً.
الموارد المالية للصندوق
تتكون الموارد المالية للصندوق من:
- رأس المال المنصوص عليه في المادة (22).
- المساهمات السنوية المنصوص عليها في المادة (24).
- العائد من استثمار أموال الصندوق.
- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المساهمات السنوية التي تدفع للصندوق
- تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين في الألف (0.002) سنوياً من متوسط جملة ودائعها الجارية والادخارية ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة ضمان الودائع الجارية والادخارية.
- تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين في الألف (0.002) سنوياً من متوسط جملة حسابات الاستثمار ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالي النهائي.
- يدفع أصحاب حسابات الاستثمار ما يعادل اثنين في الألف (0.002) سنوياً من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق ويضاف إلى حساب محفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار.
- يدفع كل من الحكومة والبنك نسبة 10٪ من جملة المساهمات المنصوص عليها.
- تحسب المساهمات بنهاية الشهر الأخير من السنة الميلادية ويتم سدادها خلال شهر يناير من كل عام.
- تحسب المساهمات بعد خصم الاحتياطي القانوني لدى البنك من جملة الودائع.
- يجب على كل مصرف تقديم إقرار مصدق عليه من المراجع القانوني يفيد بصحة احتساب المساهمة.
- في حال التأخر في السداد يحق للصندوق طلب خصم المبلغ المتأخر من حساب المصرف لدى البنك مع الرسم الإضافي الذي يحدده الصندوق.
- يجوز للمجلس بموافقة البنك تعديل نسب المساهمات السنوية بالقدر الذي يراه ضرورياً.
موازنة الصندوق
يكون للصندوق موازنة سنوية وحسابات ختامية تعد وفق الأسس السليمة لإعداد الميزانيات وتعرض على المجلس لإجازتها.
حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال
- يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفق الأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
- يودع الصندوق أمواله لدى البنك أو أي مصرف آخر بموافقة البنك في حسابات جارية أو حسابات إيداع وفق الكيفية التي يحددها المجلس.
المراجعة
يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية.
تصفية الصندوق
لا يجوز تصفية الصندوق إلا بمقتضى قانون.
مد الصندوق بالتقارير والبيانات
- يجب على كل مصرف مضمون أن يمد الصندوق بالتقارير والبيانات الدورية التي يصدرها وأي دراسات وإحصائيات ذات صلة بعمل الصندوق.
- يجب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأي مخاطر متوقعة من شأنها المساس بحقوق المودعين.
- يجب على الصندوق بناءً على طلب البنك أن يمده بأي بيانات أو معلومات يطلبها عن أي مصرف مضمون وفقاً لما يراه البنك ضرورياً.
- يجوز للصندوق أن يطلب من البنك مده بأي تقارير أو معلومات تتعلق بأي مصرف مضمون تكون متوفرة لديه.
- بالرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر، يجوز للصندوق وفي أي وقت أن يوجه أي مصرف مضمون عن طريق البنك بمده خلال فترة يحددها بأي بيانات أو معلومات تخص شؤون ذلك المصرف تحقيقاً لأغراض هذا القانون.
الفصل في النزاعات
على الرغم من أحكام أي قانون آخر، يقوم البنك بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الصندوق وأي مصرف مضمون حول مساهماته الدورية، ويكون قرار البنك في هذا الشأن نهائياً وملزماً.
عدم قابلية استرداد رأس المال
يكون رأس المال المدفوع والمساهمات السنوية غير قابلة للاسترداد لأي سبب من الأسباب.
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، كل شخص يعد بياناً كاذباً مع علمه بذلك أو يغفل ذكر أي بيانات جوهرية بسوء قصد فيما يتعلق بأي ميزانية أو مستند أو معلومات مطلوبة أو بيانات أعدت وفق أحكام هذا القانون، أو يفشل في تقديم أي مستند أو بيان أو معلومات يكون ملزماً بتقديمها أو إعدادها، يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
سلطة إصدار اللوائح
يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
Dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non esse dolore